[عفقص]:
  هُوَ أَحوجُ مِنّي إِلَيْه. قال: وأَجازَ ابنُ الأَعْرَابيّ الصَّادَ والسِّينَ في هذَا الحَرْف.
  ويُقَالُ: عَفَصَ فُلاناً يَعْفِصُهُ عَفْصاً، إِذا أَثْخَنَهُ في الصِّراع.
  وعَفَصَ يَدَهُ يَعْفِصُها عَفْصاً: لَواهَا.
  وعَفَصَ جارِيَتَهُ: جَامَعَها، عن ابنِ عَبّادٍ.
  وعَفَصَ القَارُورَةَ شَدَّ عَلَيْهَا العِفَاصَ، كأَعْفَصَهَا جَعَلَ لها عِفَاصاً، نقله الجَوْهَرِيُّ وفَرقَ بَيْنَهُمَا. وفي كَلامِ الفَرّاءِ ما يَقْتَضِي أَنَّهُمَا وَاحِدٌ.
  وعَفَصَ الشَّيْءَ: ثَنَاهُ وعَطَفَهُ. ومنه عِفَاصُ القَارُورَةِ، لأَنَّ الوِعَاءَ يَنْثَنِي على ما فِيه ويَنْعَطِفُ.
  والعَفَصُ، مُحَرَّكَة فِيما يُقال: الالتِوَاءُ في الأَنْفِ، نقله الصَّاغَانِيّ.
  والعِفَاصُ، ككِتَابٍ: الوِعَاءُ الّذي تكونُ فيه النَّفَقَةُ، وخَصَّ بَعْضُهُم به نَفَقَةَ الرّاعِي إِنْ كَانَ جِلْداً، أَو خِرْقَةً، أَو غير ذلِك، عن أَبِي عُبَيْد، ومنْهُ غِلَافُ القَارُورَةِ، وهو الجِلْدُ الذِي يُلْبَسُ رَأْسَهَا كأَنَّهُ كالوعَاءِ لها. قال الجَوْهَرِيّ: وأَمّا الَّذِي يدخل في فَمِه فَهُو الصِّمَامُ. ومنه حَديثُ اللُّقَطَةِ: «احْفَظْ عِفَاصَها ووِكَاءَهَا ثمّ عَرِّفْها». وقيل: هو الجِلْدُ يُغَطَّى به رَأْسُهَا، وهو غَيْرُ الصِّمَام الذي يَكُون سِدَاداً لها.
  وقال اللَّيْثُ: عِفَاصُ القَارورَةِ: صِمَامُهَا، وهذَا خِلافُ ما ذَهَبَ إِليه الجَوْهَرِيّ(١).
  والعُفُوصَةُ: المَرَارَةُ والقَبْضُ اللَّذانِ يَعْسُر معهما الابْتِلاعُ، وهو عَفِصٌ، ككَتِفٍ: بَشِعٌ.
  وقال ابنُ الأَعْرَابيّ: المِعْفَاصُ: الجَارِيَةُ الزَّبَعْبَقُ، النِّهَايَةُ في سُوءِ الخُلُق. قال: وَالمِعْقَاصُ بالقَافِ شَرٌّ مِنْهَا، كما سَيَأْتِي قَرِيباً.
  وقال ابنُ عَبَّاد: يُقَال اعْتَفَص مِنْه حَقَّهُ أَي أَخَذَهُ.
  * وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه:
  أَعْفَصَ الحِبْرَ، إِذا جَعَلَ فيه العَفْصَ. ويُقَال: طَالَبْتُهُ بحَقِّي حَتّى عَفَصْتُهُ منه، كاعْتَفَصْتُه، نقله الصّاغَانيّ.
  وذَكَرَ الجَوْهَرِيُّ هُنَا العِنْفِصَ(٢)، بالكَسْرِ، على أَنَّ النُّونَ زَائِدَةٌ، وسيَأْتي للمُصَنِّف فيما بَعْد. وأَبو حَامِد أَحمَدُ [بن محمد(٣)] ابْنُ بالويه، وإِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيم، وأَحْمَدُ بْنُ يُوسفَ، وعَبْدُ الغَفّارِ بنُ أَحْمَدَ والفَضْلُ بْنُ مُحَمَّد، العَفْصِيّون، مُحَدِّثون.
  * وممّا يُسْتَدْرَك عليه:
  [عفقص]: عَفَنْقَص، كسفَرْجَلٍ، أَهْمَله الجَمَاعَة.
  وفي اللِّسَان عن ابنِ دُرَيْدٍ: عَفَنْقَصَةُ: دُوَيْبّة، هكذا أَوْرَدَهُ هُنَا بِالْفاء، ويَأْتِي للمُصَنِّف في التَّركِيبِ الَّذِي يَلِيه بِلُغَاتِه، فكَأَنَّ الفَاءَ لُغَة، أَوْ إِيرادُه هُنَا وَهَمٌ.
  [عقص]: عَقَصَ شَعرَهُ يَعْقِصُهُ، من حَدِّ ضَرَبَ، عَقْصاً: ضَفَرَهُ، وقِيلَ: فَتَلَهُ، وقِيلَ: هو أَنْ يَلْوِيَ الشَّعرَ حَتَّى يَبْقَى لَيُّهُ، ثمّ يُرْسَلَ، قال الجَوْهَرِيُّ: قال أَبُو عُبَيْد. فَلِهذَا قَوْلُ النِّسَاءِ(٤): لهَا عِقْصَة. ومنه الحَدِيثُ: «لا تُصَلِّ وأَنْتَ عَاقِصٌ شَعرَك». والعِقْصَةُ، بالكَسْر، والعَقِيصَةُ: الضَّفِيرَةُ. و في صِفَتِه ﷺ: «إِن انْفَرَقَتْ عَقِيصَتُه فَرَقَ، وإِلاَّ تَرَكَهَا(٥)». قال ابنُ الأَثير: العَقِيصَةُ: الشَّعرُ المَعْقُوصُ، وهو نَحْوٌ من المَضْفُورِ. وأَصْلُ العَقْصِ: اللَّيُّ وإِدْخَالُ أَطْرَافِ الشِّعرِ في أُصُولِه. قال: وهكذا جاءَ في رِوَايَةٍ، والمشهور عَقِيقَتُه، لِأَنَّه لم يَكُنْ يَعْقِصُ شَعرَهُ، ﷺ. وقال اللَّيْثُ: العَقْصُ: أَنْ تَأْخُذَ المَرْأَةُ كُلَّ خُصْلَةٍ من شَعرٍ فتَلْوِيَها، ثُمَّ تَعْقِدَهَا حَتَّى يَبْقَى فِيهَا الْتِوَاءٌ، ثُمّ تُرْسِلَهَا، فكُلُّ خُصْلَةٍ عَقِيصَةٌ. قال: والمَرْأَةُ رُبَّمَا اتَّخَذَت عَقِيصَةً مِنْ شَعرِ غَيْرِها.
  وج العِقْصَةِ عِقَصٌ وعِقَاصٌ، مثل رِهْمَةٍ، ورِهَمٍ ورِهَامٍ، وجَمْعُ العَقِيصَةِ عَقَائِصُ وعِقَاصٌ.
(١) قال الأزهري: والقول ما قاله أبو عبيد في العفاص: أنه الوعاء أو الجلدة التي تلبس رأس القارورة حتى تكون كالوعاء لها.
(٢) وتبعه الصاغاني في التكملة، على أن النون زائدة، وهو رأي الصرفيين.
(٣) زيادة عن اللباب «العفصي».
(٤) في اللسان: «تقول النساء» وفي التهذيب: «ولهذا يقال: للمرأة عقصة».
(٥) والمعنى: إن انفرقت من ذات نفسها، وإلاّ تركها على حالها ولم يفرقها.