تاج العروس من جواهر القاموس،

مرتضى الزبيدي (المتوفى: 1205 هـ)

[ثري]:

صفحة 248 - الجزء 19

  قالَ الأزْهرِيُّ: وكانَ ابنُ عُمَر يَفْعَل ذلِكَ حينَ كَبِرَتْ سنُّه في تَطوّعِه، والسُّنَّة رَفْع اليَدَيْن عن الأرْضِ بينَ السَّجْدتينِ.

  ولَبِسَ أَعْرابيٌّ عُرْيانٌ؛ ونَصُّ المُحْكَم: وقالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: لَبِسَ رجُلٌ؛ فَرْوَةً دُونَ قميصٍ؛ ونَصّ ابن الأَعْرابيِّ: فَرْواً؛ فقالَ؛ ونَصّ ابن الأعْرابيِّ فقيلَ؛ الْتَقَى الثَّرَيانِ أَي شَعَرُ العانَةِ وَوَبَرُ الفَرْوَةِ. ويقالُ ذلِكَ أَيْضاً إذا رَسَخَ المَطَرُ في الأرْضِ حتى الْتَقَى هو ونَدَاها، وعليه اقْتَصَرَ الجَوْهرِيُّ وابنُ أَبي الحدِيدِ.

  وأَبو ثُرَيَّةَ، كسُمَيَّةَ أَو كغَنِيَّةٍ: سَبْرَةُ بنُ مَعْبَدٍ، ويقالُ: سَبْرَةُ بنُ عَوْسَجَةَ، الجُهَنِيُّ: صَحابيٌّ، رَضِيَ اللهُ تعالى عنه، رَوَى عنه ابْنُه الرَّبِيع، تُوفي زَمَنَ مُعَاوِيَةَ؛ وقد تقدَّمَ ذِكْرُهُ في الرَّاءِ.

  * وممَّا يُسْتدركُ عليه:

  يقالُ: ثَرًى مَثْرِيٌّ: بالَغُوا بلَفْظِ المَفْعولِ كما بالَغُوا بلَفْظِ الفاعِلِ.

  قالَ ابنُ سِيدَه: وإنَّما قُلْنا هذا لأنَّه لا فِعْل له فيُحْمَل مَثْرِيٌّ عليه.

  وأَثْرَى المَطَر: بَلَّ الثَّرَى.

  وقالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: إنَّ فُلاناً لقَرِيب الثَّرَى بَعِيد النَّبَط للذي⁣(⁣١) يَعِدُ ولا وَفاءَ له.

  وأَرْضٌ مُثْرِيَّةٌ: لم يجِفَّ تُرابُها.

  وثَرِيتُ بفلانٍ، كرَضِيتُ، فأَنا ثَرِيٌّ به، أَي سُرِرْتُ به وفَرِحْتُ؛ عن ابنِ السِّكِّيت؛ وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي لكثيِّر:

  وإِني لأَكْمِي النَّاسَ ما أَنا مُضْمِر ... مَخافَةَ أنْ يَثْرَى بذلِكَ كاشِحُ⁣(⁣٢)

  أَي يَفْرَح بذلِكَ ويَشْمَت.

  ويَوْمٌ ثَرِيّ، كغَنِيِّ: نَدٍ.

  ومَكانٌ ثَرْيانُ: في تُرابِه بَلَلٌ ونَدىً. وبَدا ثَرَى الماءِ مِن الفَرَسِ، وذلِكَ حينَ يَنْدَى بالعَرَقِ؛ قالَ طُفَيْل الغَنَويُّ:

  يُذَدْنَ ذِيادَ الخامِساتِ وقد بَدَا ... ثَرَى الماءِ من أَعْطافِها المُتَحَلِّب⁣(⁣٣)

  كذا في الصِّحاحِ.

  وثِرَى، كإِلَى: مَوْضِعٌ بينَ الرُّوَيثة والصَّفْراء؛ وكانَ أَبو عَمْرو يقولُه بفتْحِ أَوَّلِه.

  ويَوْمُ ذِي ثرى: مِن أيَّامِهم.

  ويقالُ: إنِّي لأَرَى ثَرَى الغَضَبِ في وَجْهِ فلانٍ، أَي أَثَره؛ وقالَ الشاعِرُ:

  وإِنِّي لَتَرَّاكُ الضَّغينةِ قد أَرَى ... ثَرَاها من المَوْلى ولا أسْتَثِيرُها⁣(⁣٤)

  ويقالُ: ما بَيْني وبينَ فلانٍ مُثْرٍ، أَي لم يَنْقَطِع، وأصْل ذلِكَ أَنْ يقولَ لم يَيْبَس الثَّرَى بَيْني وبَيْنه، كما في الحدِيثِ: «بُلُّوا أَرْحامَكم ولو بالسَّلامِ»؛ قالَ جرير:

  فلا تُوبِسُوا بَيْني وبَيْنكم الثَّرَى ... فَإنَّ الذي بَيْني وبينكمُ مُثْرِي⁣(⁣٥)

  كما في الصِّحاح.

  قالَ الأصْمعيُّ: العَرَبُ تقولُ شَهْرٌ ثَرَى وشهْرٌ تَرَى وشهْرٌ مَرْعَى، أَي تُمْطِرُ أَوَّلاً ثم يَطْلُعُ النَّباتُ فتَراهُ ثم يَطولُ فتَرْعاهُ النَّعَم؛ كذا في الصِّحاحِ.

  وزادَ في المُحْكَم: وشهْرٌ اسْتَوَى. قالَ: والمعْنَى شَهْر ذُو ثَرىً، فحذَفُوا المُضافَ. وقَوْلُهم: شَهْرٌ تَرَى، أَرادُوا شَهْراً تَرَى فيه رؤوس النَّباتِ فحذَفُوا وهو مِن بابِ كُلَّه لم أَصْنَع؛ وأَمَّا قوْلُهم: مَرْعَى فهو إذا طالَ بقدْرِ ما يُمْكن النَّعَم أَنْ تَرْعاهُ ثم يَسْتوِي النَّبات ويَكْتَهِل في الرّابع فذلِكَ وَجْه قَوْلهم اسْتَوَى.


(١) في الأساس: لمن يعطي بلسانه ولا يفي بما يقول.

(٢) اللسان والتهذيب.

(٣) ديوانه ص ١٢ واللسان وفيه «الحامسات» والمقاييس ١/ ٣٧٥ والأساس وفيها «يتحلب» والصحاح.

(٤) اللسان والتهذيب والأساس وفيها «قد بدا ... فما استثيرها».

(٥) ديوانه ص ٢٧٧ واللسان والمقاييس ١/ ٣٧٤ والصحاح والأساس.