فصل العين مع الدال، المهملتين
  فكلّهُم قال: تَعَهَّدت. وقال يُونس: يا أَبا زيدٍ، كَمْ مِن عِلْمٍ اسْتَفَدناه كنتَ سَبَبَه. أَو شيئاً نحْوَ هذا. وأَجازَهما ابنُ السّكّيت في «الإِصلاح».
  قال شيخُنا: وما في الفَصِيح هو الفَصِيحُ، وتغليطُ ابن دُرُستُويْه لثَعْلَبٍ لا مُعَوَّلَ عليهِ، لأَنَّ القِيَاسَ لا يَدْخُل اللُّغَةَ، كما هو مشهُور.
  والعُهْدَةُ بالضّمّ: كِتَابُ الحِلْفِ، وكِتَابُ الشِّراءِ.
  والعُهْدَة: الضَّعْفُ في الخَطِّ، وفي الأَساس: الرَّدَاءَةُ، وفي اللسان: إِذا لم يُقِمْ حُروفَه.
  والعُهْدَة أَيضاً: الضَّعفُ في العَقْلِ.
  ويقال أَيضاً: فيه عُهْدَة، إِذا لم يُحْكَمْ، أَي عيبٌ، وفي الأَمر عُهْدةٌ إِذا لم يُحْكَم بَعْدُ.
  والعُهْدَة الرَّجْعَةُ، ومنه تقول: لا عُهْدَةَ لي، أَي لا رَجْعَةَ، وفي حديث عُقْبَةَ بنِ عامرٍ: «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيّامٍ» هو أَن يَشْتَرِيَ الرَّقيقَ، ولا يَشْتَرِطَ البائِعُ البَراءَةَ من العَيْب، فما أَصَابَ المُشْتَرِي من عَيْبٍ في الأَيّامِ الثَّلاثةِ فهو من مالِ البائع، وَيَرُدُّ إِن شاءَ بلا بَيِّنةٍ، فإِن وَجَدَ به عَيْباً بعد الثَّلاثةِ فلا يُرَدُّ إِلّا بِبَيِّنَةٍ.
  والعَهْدُ والعُهْدَة واحد، تقول: بَرِئْت إِليك من عُهْدةِ هذا العَبْدِ، أَي مِمَّا يُدْرِكُك فيه من عَيْبٍ كان مَعْهُوداً فيه عِندِي. ويقال: عُهْدَتُه على فُلانٍ، أَي ما أُدرِكَ فيه من دَرَكٍ، أَي عَيْبٍ فإِصلاحُهُ عَلَيْهِ.
  ويقال: استَعْهَدَ من صاحِبِهِ، إِذا وَصَّاه واشتَرطَ عليه وكَتَبَ عليه عُهْدَةً، وهو من باب العَهْد والعُهْدة، لأَن الشَّرْط عَهْدٌ في الحَقِيقَةِ، قال جَرِير يهجُو الفرزدقَ:
  وما اسْتَعْهَدَ الأَقوامُ مِن ذي خُتُونَةٍ ... مِنَ النَّاسِ إِلَّا مِنْكَ أَو مِن مُحَارِبِ
  واستعهدَ فُلاناً من نَفْسِهِ، ضَمَّنَهُ حوَادِثَ نَفْسِهِ.
  والعَهِدُ ككَتِفٍ: مَنْ يَتَعَاهَدُ الأُمورَ ويُحِبُّ الوِلاياتِ والعُهودَ، قال الكُمَيْتُ يَمدحُ قُتَيْبَةَ بن مُسْلِمٍ الباهِليّ ويَذْكُر فُتُوحَه:
  نامَ المُهَلَّب عنها في إِمارَتِهِ ... حتَّى مَضَتْ سَنَةٌ لم يَقْضِها العَهِدُ
  وكان المهلَّب يُحِبّ العُهودَ.
  والعَهِيدُ: المُعَاهِدُ لكَ، يُعاهِدُك وتُعَاهِدُه، وقد عاهَدَه، قال:
  فَلَلتُّرْكُ أَوفَى مِنْ نِزَارٍ وعَهْدِهَا ... فلا يَأْمَنَنَّ الغَدْرَ يوماً عَهِيدُها(١)
  والمُعَاهَد مَن كان بينَك وبينَه عَهْدٌ، وأَكثَرُ ما يُطْلَق في الحديثِ على أَهْلِ الذِّمَّةِ، وقد يُطْلَق على غَيْرِهم من الكُفَّار، إِذا صُولِحوا على تَرْك الحَرْب مُدَّةً مَا. ومنه الحديث: «لا يَحِلُّ لكُمْ كذا وكذا ولا لُقَطَةُ مُعَاهَدٍ»، أَي لا يجوز أَن تُتَمَلَّك لُقَطَتُهُ الموجودَةُ من مالِه، لأَنه معصومُ المالِ، يَجْرِي حُكْمُه مَجْرَى حُكْم الذِّمِّي. كذا في اللسان.
  والعَهِيدُ: القَدِيمُ العَتِيقُ الّذي مَرَّ عليه العَهْدُ.
  وبَنُو عُهَادَةَ، بالضَّمّ: بَطْنٌ صغيرٌ من العرب.
  وقال شَمِرٌ: العَهْد: الأَمان والذِّمَّة، تقول: أَنا أُعْهِدُكَ من هذا الأَمرِ أَي أُؤَمِّنُك منه، وكذلك إِذا اشتَرَى غَلاماً فقال: أَنا أُعْهِدُك من إِباقِهِ إِعهاداً، فمعناه: أُبَرِّئُكَ من إِباقِهِ وأُؤَمِّنُكَ(٢) منه. ومنه اشتقاق العُهْدَة.
  ويقال أَيضاً: أُعْهِدُكَ مِن هذا الأَمْرِ، أَي أَكْفُلُكَ، أَو أَنا كَفِيلُك، كما لِشَمِرٍ.
  وأَرْضٌ مُعَهَّدَةٌ، كَمُعَظَّمةٍ: أَصابَتْهَا النُّفْضَةُ من المَطَرِ، عن أَبي زَيدٍ، والنُّفْضَةُ: المطْرةُ تُصِيب القِطْعَةَ من الأَرضِ، وتُخْطئُ القطْعَةَ.
  * ومَّما يستدرك عليه:
  العِهَاد، بالكسر: مَواقِعُ الوَسْمِيَّ من الأَرض، وأَنشد أَبو زيد:
  فَهُنَّ مُنَاخَاتٌ يُجَلَّلْنَ زِينَةً ... كما اقْتَانَ بالنَّبْتِ العِهَادُ المُحَوَّفُ
(١) بهامش المطبوعة المصرية: «قوله «وعهدها» الذي في اللسان «بعهدها» وفي الأساس فكاللسان، ونسبه لنصر بن سيار.
(٢) في إحدى نسخ القاموس: «أومنك».