[شعصر]:
  وشَغَرَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ: يَشْغُرُها شُغُوراً، بالضّمّ: رَفَعَ رِجْلَيْهَا(١) للنِّكاحِ.
  وفي بعضِ الأُصولِ رِجْلَهَا بالإِفْرادِ، ونقل الصّاغاني عن ابنِ دُرَيْدٍ(٢): شَغَرَ الرجلُ المرأَةَ إِذَا رفعَ برِجْلَيْها للجِماعِ، كأَشْغَرَها فشَغَرَتْ، وفي حَدِيث عليٍّ: «قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ برِجْلِها فِتْنَةٌ تَطَأُ في خِطَامِها».
  ونَقلَ شيخُنَا عن ابنِ نُبَاتَةَ في كتابه «مَطَلع الفَوَائِد»: الشَّغْرُ: هو رَفْعُ الرِّجْلِ لا لِخُصُوصِ نِكَاحٍ أَو بَوْلٍ، ثمّ استُعِير للنِّكاحِ والبَوْلِ، انْتَهَى. قال شيخُنا: وصَنِيعُ المصنِّف كالجَوْهَرِيّ، والفيّومِيّ يخالِفُه، فتأَمّل.
  وشَغَرَت الأَرْضُ والبَلَدُ تَشْغُر شُغُوراً، من باب كتَبَ - على ما صَرّح به الفَيُّومي في المِصْباح -(٣): خلَتْ من النّاس، ولم يَبْقَ بها أَحَدٌ يَحْمِيها ويَضْبُطُها، فهي شَاغِرَةٌ.
  والشِّغَارُ، بالكَسْرِ، من نِكَاحِ الجاهِلِيَّة: هو أَنْ تُزَوِّجَ الرَّجُلَ امْرَأَةً ما كانَتْ على أَنْ يُزَوِّجَكَ أُخْرَى بغَيْرِ مَهْرٍ، وقال الفَرّاءُ: الشِّغَارُ: شغَارُ المُتَناكِحين.
  ونَهَى رسولُ الله ﷺ عن الشِّغارِ، قال الشّافِعِيُّ، وأَبو عُبَيْد، وغيرُهما من العُلماءِ: الشِّغَارُ المَنْهِيُّ عنه أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجلُ [الرجلَ](٤) حَرِيمَتَه على أَن يُزَوِّجَه المُزَوَّجُ حَرِيمَةً له أُخْرَى، ويَكُونُ صَدَاقُ كُلِّ واحدةٍ بُضْع الأُخْرَى، كأَنّهما رَفَعَا المَهْرَ، وأَخْلَيَا البُضْعَ عنه، وفي الحَدِيثِ: «لا شِغَارَ في الإِسْلامِ» وفي رواية: «نَهَى عن نِكَاحِ الشَّغْرِ» أَو يُخَصُّ بِهَا القَرائِبُ، فلا يكونُ الشِّغَارُ إِلّا أَنْ تُنْكِحَه وَلِيَّتَك على أَن يُنْكِحك وَلَّيْتَه، وقد شاغَرَه.
  والشِّغَارُ: أَيضاً: أَنْ يَبْرُزَ رَجُلانِ من العَسْكَرَيْن، فإِذَا كادَ(٥) أَحَدُهما أَن يَغْلِبَ صاحِبَه جاءَ اثْنَانِ ليُعِينَا(٦) أَحدَهُمَا فيَصِيحِ الآخرُ: لا شِغَارَ، لا شغَارَ.
  وقال ابنُ سِيدَه: هو أَنْ يَعْدُوَ الرَّجُلانِ على الرَّجُلِ.
  والشَّغْرُ، بالفتح: الإِخْرَاجُ، قال أَبو عَمْرو: شَغَرْتُه عن الأَرْضِ، أَي أَخْرَجْتُه، وأَنشد الشَّيْبَانِيّ:
  ونَحْنُ شَغَرْنَا ابْنَيْ نِزَارٍ كِلاهُمَا ... وكَلْباً بوَقْعٍ مُرْهِبٍ مُتَقَارِبِ
  وقال غيره: الشِّغَارُ: الطَّرْدُ، يقال: شَغَرُوا فُلاناً عن بَلَدِه شَغْراً وشِغَاراً، إِذا طَرَدُوه ونَفَوْه.
  والشَّغْرُ: البُعْدُ، قاله الفَرّاءُ: وقد شَغَرَ البَلَدُ، إِذا بَعُدَ من النَّاصِرِ والسُلْطانِ ومَنْ يَضْبُطُه.
  ومن المَجَاز: يُقَال: بَلْدَةٌ شاغِرَةٌ برِجْلِها، إِذا لم تَمْتَنِعْ من غارَةِ أَحَدٍ؛ لخُلُوِّها عَمَّن يَحْمِيهَا.
  والشَّغْرُ: التَّفْرِقَةُ، ومنه: تَفَرَّقَت الغَنَمُ شَغَرَ بَغَرَ، على ما سيأْتي.
  والشَّغْرُ: أَن يَضْرِبَ الفَحْلُ برَأْسِه تَحْتَ النُّوق من قِبَلِ ضُرُوعِهَا، فيَرْفَعَها فَيَصْرَعَهَا.
  وشَاغِرٌ، ويقال: أَبو شَاغِرٍ: فَحْلٌ معروفٌ مِن آبَالِهِم كانَ لمالِكِ بنِ المُنْتَفِق الصُّبَاحِيّ(٧) قال عُمَرُ بنُ الأَشْعَثِ بنِ لَجَإِ:
  قَدْ دُحِسَتْ منه العِظَامُ دَحْسَا ... أَدْهَمَ أَحْوَى شاغِرِيًّا حَمْسَا(٨)
  وفي التَّكْمِلَة: قال أَبو عَمرو بنُ العَلاءِ: شَغَرْتُ برِجْلِي في الغَرِيبِ، أَي عَلَوْتُ النّاسَ بحِفْظِه، ونصُّ الصّاغانيّ: في حِفْظِه.
  وأَشْغَرَ المَنْهَلُ: صارَ في نَاحِيَةٍ من المَحَجَّةِ، ونصُّ التَّهْذِيب؛ اشْتَغَرَ المَنْهَلُ. وأَنشد:
  شافِي الأُجَاجِ بَعِيد(٩) المُشْتَغَرْ
  وأَشْغَرَت الرُّفْقَةُ: انْفَرَدَتْ عن السّابِلَةِ، وهي السِّكَّة المَسْلُوكَة.
  وأَشْغَرَ الحِسَابُ عليه: انْتَشَر، والصّوابُ، كما في
(١) في القاموس: «رجلها» وفي اللسان فكالأصل.
(٢) الجمهرة ٢/ ٢٤٤.
(٣) لفظ المصباح: شغر البلد شغوراً من باب قعد إذا خلا عن حافظٍ يمنعه.
(٤) زيادة عن اللسان.
(٥) اللسان: «كان».
(٦) اللسان: «ليغيثا» وفي التهذيب: «حتى يعينا».
(٧) عن المطبوعة الكويتية، وبالأصل «الصبحي».
(٨) أراد حَمِساً أي شديداً، فخفّف.
(٩) التهذيب: وبعيد المشتغر.