تاج العروس من جواهر القاموس،

مرتضى الزبيدي (المتوفى: 1205 هـ)

[وقص]:

صفحة 381 - الجزء 9

  ماتَ في خِلَافَة مُعَاوِيَةَ، رَضيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا. وأَخَوَاهُ: عُمَيْرُ بنُ أَبي وَقَّاصٍ بَدْرِيٌّ، قُتِلَ يَوْمَئذٍ. ويُقال: رَدَّهُ النَّبِيُّ، ، واستًصْغَرَهُ، فبَكَى فأَجازَهُ، وقُتِلَ عن سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً.

  وعُتْبَةُ. بنُ أَبِي وَقَّاصِ، الَّذي عَهدَ إِلى أَخيه سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَليدَةِ زَمْعَةَ منْه، صَحَابيَّانِ.

  والوَقَّاصِيَّة: ة، بالسَّوَادِ من نَاحِيَةِ بَادُورَيَا⁣(⁣١) مَنْسُوبَةٌ إِلى وَقَّاصِ بنِ عَبْدَةَ بنِ وَقَّاصٍ الحارثيّ، بن بَلْحَارثِ بن كَعْبٍ.

  والوَقْصُ: العَيْبُ، نَقَلَهُ الصاغَانيّ عن ابْن عَبَّادٍ.

  والسِّينُ لُغَةٌ فيه. والوَقْصُ: النَّقْصُ، عن ابنِ عَبّاد أَيّضاً.

  والوَقْصُ: الجَمْع بَيْن الإِضْمَارِ والخَبْنِ، وهو إِسْكَانُ الثَّانِي من مْتَفَاعِلُنْ فيَبْقَى مُتْفَاعِلُنْ، وهذا بِنَاءٌ غيْرُ مَنْقُولٍ، فيُصْرَفُ عنه إِلى بناءٍ مُسْتَعْمَلٍ مَقُولٍ مَنْقُولٍ، وهو قولُهُم: مُسْتَفْعِلُنْ، ثمّ تُحْذَفُ السينُ فيَبْقَى مُتَفْعِلُنْ فَيُنْقَلُ في التَّقْطِيع إِلى مَفَاعلُنْ، وبَيْتُه أَنشدَهُ الخَلِيلُ:

  يَذُبُّ عَنْ حَرِيمِه بِسَيْفِهِ ... ورُمْحِهِ ونَبْلِهِ ويَحْتَمِي

  ويُحَرَّك، سُمِّيَ به، لأَنّه بمَنْزلَة الَّذي انْدَقَّت عُنْقُه.

  والوَقَصُ، بالتَّحْرِيك: قِصَرُ العُنُقِ، كأَنَّمَا رُدَّ في جَوْفِ الصَّدْرِ، وقد وَقِصَ، كفَرِح يَوْقَص وَقَصاً، فهُوَ أَوْقَصُ، وامرأَةٌ وَقْصَاءُ.

  وأَوْقَصَهُ الله تَعَالَى: صَيَّرَهُ أَوْقَصَ، وقد يُوصَفُ بذلِكَ العُنُقُ، فيُقَال: عُنُقٌ أَوْقَصُ، وعُنُقٌ وَقْصَاءُ، حَكَاهَا اللِّحيانيّ.

  والوَقَصُ: كِسَارُ⁣(⁣٢) العِيدَانِ الَّتِي تُلْقَى فِي، وفي الصّحاح: عَلَى النَّارِ، يُقَال: وَقِّصْ على نَارِك، قاله الجَوْهَرِيّ، وأَنشد لحُمَيْد:

  لا تَصْطَلِي النّارَ إِلاَّ مُجْمِراً أَرِجاً ... قد كَسَّرَتْ من يَلَنْجُوج له وَقَصَا

  وقال أَبو تُرَابٍ: سَمِعْتُ مُبْتَكِراً يقول: الوَقَشُ والوَقَصُ: صِغَارُ الحَطَبِ الَّذِي تُشَيَّع به النَّارُ. والوَقَصُ: وَاحِدُ الأَوْقَاص في الصَّدَقَة، وهو ما بَيْنَ الفَرِيضَتيْنِ، نحو أَن تَبْلُغَ الإِبِلُ خَمْساً، فَفِيها شَاةٌ. ولا شَيْءَ في الزِّيادَة حَتَّى تَبْلُغَ عَشْراً، فما بَيْنَ الخَمْس إِلى العَشْرِ وَقَصٌ، وكذلِكَ الشَّنَق. وبَعْضُ العُلَمَاءِ يَجْعَلُ الوَقَصَ في البَقَرِ خَاصَّةً، والشَّنَق في الإِبِلِ خَاصَّةً، وهما جَمِيعاً ما بَيْنَ الفَرِيضَتيْن، قاله الجَوْهَرِيّ، وهو مَجاز. و في حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رَضِيَ الله تَعالَى عنه: «أَنَّه أُتِىَ بوَقَصٍ في الصَّدَقَة وهو باليَمَن، فقال: لم يَأْمُرْنِي رَسُولُ الله فيه بِشَيْءٍ».

  قال أَبو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيّ: الوَقَصُ بالتَّحْرِيكِ: هو ما وَجَبَتْ فيه الغَنَمُ من⁣(⁣٣) فَرَائِضِ الصَّدَقَةِ في الإِبِل، ما بَيْنَ الخَمْسِ إِلى العِشْرِينَ. قالَ أَبو عُبَيْدٍ: ولا أَرَى أَبا عَمْرٍو حَفِظَ هذا، لِأَنَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ أَنَّ في خَمْسٍ من الإِبِلِ شَاةً، وفي عَشْرٍ شَاتَيْن إِلى أَرْبعٍ وعِشْرِينَ، في كُلَّ خَمْسٍ شَاةٌ. قال: ولكنَّ الوَقَصَ عندنا ما بَيْنَ الفَرِيضَتيْن، وهو ما زَادَ على خَمْس من الإِبِلِ إِلى تِسْعٍ، وما زَادَ على عَشْرٍ إِلى أَرْبَعَ عَشرَةَ، وكَذلك مَا فَوْقَ ذلِك. قال ابنُ بَرّيّ: يُقَوِّي قَوْلَ أَبِي عَمْرٍو ويَشْهَدُ بصِحَّتِه قَوْلُ مُعَاذٍ في الحَدِيثِ: «أَنَّهُ أُتِيَ بوَقَصٍ في الصَّدَقةِ».

  يَعْنِي بغَنَمٍ أُخِذَتْ في صَدَقَةِ الإِبِل، فَهذَا الخَبَرُ يَشْهَدُ بأَنَّهُ ليس الوَقَص ما بَيْن الفَرِيضَتيْن، لأَنّ ما بَيْنَ الفَرِيضَتيْنِ لا شَيْءَ فيه، وإِذا كانَ لا زَكَاةَ فيه فكيْف يُسَمَّى غَنَماً.

  والوَقَائِص: رُءُوسُ عِظَامِ القَصَرَةِ، نَقَلَه الصَّاغَانِيّ عن ابن عَبَّادٍ.

  ويُقَالُ: خُذْ أَوْقَص الطَّرِيقَيْنِ، أَي أَقْرَبهُما، عن ابن عَبّادٍ. وفي الأَسَاسِ: أَخْصَرهُمَا، وهو مَجاز.

  وبَنُو الأَوْقَصِ: بَطْنٌ من العَرَب، قاله ابنُ دُرَيْدٍ وأَنشد:

  إِنْ تُشْبِه الأَوْقَصَ أَو لُهَيْمَا ... تُشبِهْ رِجالاً يُنْكِرُونَ الضَّيْمَا

  ويُقَالُ: صَارُوا أَوْقاصاً، أَي شِلَالاً مُتَبَدِّدينَ، عن ابن عَبَّادٍ. ويقال: أَتَانَا أَوْقَاصٌ من بَنِي فُلانٍ، أَي زَعَانِفُ، عن ابنِ عَبَّادٍ، كُلُّ ذلِكَ جَمْعُ وَقَصٍ، كَأَسبَاب وسَبَبٍ.

  وتَوَاقَصَ الرَّجُلُ: تَشَبَّه بالأَوْقَصِ، وهو الَّذِي قَصُرَتْ


(١) عن معجم البلدان «الوقاصية» وبالأصل «بادورها».

(٢) في التهذيب واللسان: دقاق العيدان.

(٣) هذا قول أبي عبيد في غريبه عن الشيباني، وفي التهذيب عنه: ما وجبت فيه الغنم من فرائض الإبل في الصدقة.