[رضع]:
  كضَرَبَ، ويُحَرَّكُ، مَصْدَر رَضِعَ كسَمِع(١) ورَضَاعاً ورَضَاعَةً بفَتْحِهِمَا، أَمّا الأَوَّلُ فمَصْدَر رَضِعَ رَضَاعاً، كسَمِعَ سَماعاً، ونَقَلَه الجَوْهَرِيُّ ويُكْسَرانِ، قال الله تَعالَى: {أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ}(٢) بفَتْحِ الرّاءِ، وقرأَ أَبُو حَيْوَةَ، وأَبُو رَجاء، والجارُودُ، وابنُ أَبِي عَبْلَةَ: «أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَة»، بكَسْرِ الرّاءِ، ورَضِعاً، ككَتِفِ، فهو رَاضِعٌ، ج: رُضَّعٌ، كَرُكَّع، ورَضِعٌ، ككَتِفٍ، ج: رُضُعٌ، كعُنُق: امْتَصَّ ثَدْيَها. وفي الحَدِيثِ: «انْظُرْن ما إِخْوَانِكُنَّ، فإِنَّمَا الرَّضاعَةُ من المَجَاعَةِ». قالَ ابْنُ الأَثِيرِ: الرَّضَاعَةُ بالفَتْحِ والكسرِ: الاسم من الإِرْضَاع(٣)، فأَمّا من الرَّضاعَةِ: اللُّؤمِ فالفتحُ فقَط. وتَفْسِيرُ الحَدِيث: أَنَّ الرَّضَاعَ الَّذِي يُحَرِّمُ النِّكَاحَ إِنَّمَا هو في الصَّغَرِ عندَ جُوع الطِّفْلِ، فأَمّا في حالِ الكِبَرِ فلا(٤).
  وِالرَّضُوعَةُ التي تُرْضِعُ وَلَدَهَا، وخَصَّ أَبو عُبَيْدة به الشَّاة تُرْضِعُ.
  وِالرّضِعَتَانِ: ثَنِيَّتَا الصَّبِيِّ المُتَقَدِّمَتانِ اللَّتَانِ يَشْرَبُ عليهما اللَّبَنَ. ج: رَوَاضِعُ، وقيل: الرَّوَاضِعُ: ما نَبَتَ من أَسْنَان الصَّبِيِّ ثمّ سَقَطَ في عَهْدِ الرَّضَاع، يُقَال منه: سَقَطَت رَوَاضِعُه، ويُقَال: الرَّوَاضِعُ: سِتٌّ مِنْ أَعْلَى الفَمِ، وسِتٌّ من أَسْفَلِه.
  وِمن المَجَازِ: رَضُعَ الرَّجُلُ، ككَرُمَ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ والزَّمَخْشَرِيُّ. وقالَ ابنُ عَبّادٍ: رَضَعَ الرَّجُلُ أَيضاً مثل مَنَع رَضَاعَةً، بالفَتْح لا غَيْرُ. ومنهُ رَجَزٌ يُرْوَى لفاطِمَةَ ^:
  ما بِيَ مِنْ لُؤْمٍ ولا رَضَاعَهْ
  قال الجوهَرِيّ: قالوا: رَضُعَ الرجلُ بالضّمِّ، كأَنَّه كالشَيْءِ يُطْبَع عليه، وقال الزَّمَخْشَرِيّ: ولمّا نُقِل إِلى مَعْنَى المُبَالغةِ في اللُّؤْمِ بَنَوْا فِعْلَه على فَعُلَ، فقالوا: رَضُعَ رَضَاعَةً، فهو رَاضِعٌ ورَضِيعٌ* ورَضّاعٌ، كشَدَّادٍ، مِن قَوْمٍ رُضَّعٍ ورُضَّاعٍ، كرُكَّعٍ وكُفَّارٍ، أَي لَؤُمَ، أَي صارَ لَئِيماً، ومنه قَوْلُ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَع ¥: «واليَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ».
  أَي: اليَوْمُ يَوْمُ هَلَاكِ اللِّئامِ. وفي حَدِيثِ ثَقِيف: قالَتْ عَجُوزٌ منهم: «أَسْلَمَها الرُّضّاعَ، وتَرَكوا المِصَاعَ».
  أَي: اللِّئام، والمِصَاعُ: المُضَارَبَةُ بالسَّيْفِ والاسْمُ: الرَّضَعُ، مُحَرَّكَةً، وكَكَتِفٍ.
  وِ(٥) قالَ اليَمَاميُّ: الرَّاضِعُ: اللَّئِيمُ الَّذِي رَضَعَ اللُّؤْمَ مِنْ ثَدْيِ أُمِّهِ، يريدُ أَنَّه وُلِدَ في اللُّؤْمِ. وهو مَجَازٌ.
  وِقِيلَ: الرّاضِعُ: الرّاعِي الَّذِي لا يُمْسِكُ معه مِحْلَباً، فإِذا سُئِلَ اللَّبَنَ اعْتَلَّ بذلك، أَي بأَنَّه لا مِحْلَبَ له، وإِذا أَرادَ الشُّرْبَ رَضَعَ حَلُوبَتَهُ، وقيل: اللَّئيمُ الرّاضِعُ: مَنْ يَأْكُلُ الخُلالَةَ من بَيْنِ أَسْنَانِه لُؤْماً لئلاً يَفُوتَهُ شَيءٌ.
  وِقال ابنُ عَبّاد: اللَّئيمُ الرّاضِعُ: منْ يَرْضَعُ النّاسَ، أَي يَسْأَلُهُم. قلتُ. وبه فَسَّرَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ قولَ جَرِيرٍ:
  وِيَرْضَعُ مَنْ لاقَى وإِنْ يَرَ مُقْعَداً ... يَقُودُ بأَعْمَى فالفَرَزْدَقُ سائِلُهْ
  قال: أَي يَسْتَعْطِيه ويَطْلُبُ منه، أَي لو رأَى هذا لَسَأَلَهُ.
  وهذا لا يَكُونُ؛ لأَنَّ المُقْعَدَ لا يَقْدِرُ أَن يقومَ فيقودَ الأَعْمَى.
  وفي الأَسَاسِ: وتَقُولُ: اسْتَعِذْ بالله من الرَّضَاعَة، كما تَسْتَعِيذُ بِهِ من الضَّراعَة. ونَقَل ابنُ الأَثِيرِ أَيْضاً مثلَ ذلِك.
  وِفي الصّحاح: قَوْلُهم: لَئِيمٌ راضِعٌ، أَصلُه زَعَمُوا أَنَّ رَجُلاً كان يَرْضَعُ إِبلَهُ أَو غَنَمَه(٦)، ولا يَحْلُبُها لئِلَّا يُسْمَعَ صَوْتُ حَلْبِه، فيُطْلَبَ مِنْهُ. وقالَ ابنُ دُرَيْدِ: كان هذا الحَدِيثُ في العَمالِقَة، فكَثُرَ حَتَّى صارَ كلُّ لَئِيمٍ رَاضِعاً، فَعَلَ ذلِكَ الفِعْلَ أَو لم يَفْعَلْ. قالَ: وأَصْلُ الحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلاً من العَمَالِيقِ طَرَقَهُ ضَيفٌ لَيْلاً، فمَصَّ ضَرْعَ شَاتهِ؛ لِئلَّا يَسْمَعَ الضَّيْفُ صَوْتَ الشَّخْبِ.
  قال: والرَّضَاعَةُ، كسَحَابَةٍ: اسْمُ الدَّبُور، أَو رِيحٌ بَيْنَها وبينَ الجَنُوبِ، وذلِكَ لأَنَّهَا إِذا هَبَّتْ عَلَى اللِّقَاحِ رَضَعَتْ أَلْبَانُهَا، أَي قَلَّتْ، وهو مَجَازٌ.
(١) بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: كسمع» بهامش المطبوعة الصواب: «كتعب».
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٣.
(٣) عن النهاية وبالأصل «الرضاع».
(٤) يريد أن رضاع الكبير لا يحرم.
(*) بالكويتية: رَضِعٌ.
(٥) في القاموس: «أو».
(٦) الصحاح: «إبله وغنمه».