فصل القاف مع العين
  قالَ الصّاغَانِيُّ - في آخِرِ هذا الحَرْفِ -: والتَّرْكِيبُ يَدُلُّ على الإِقْبالِ عَلَى الشَّيْءِ، ثُمَّ تَخْتَلِفُ مَعَانِيه مَعَ اتِّفاقِ القِيَاس، وعَلَى اسْتِدَارَةٍ في شَيْءٍ، وقد شَذَّ عن هذا التَّرْكِيبِ الإِقْنَاعُ: ارْتِفَاعُ ضَرْعِ الشّاةِ ليسَ فِيه تَصَوُّبٌ، وقد يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ هذا أَصْلاً ثالِثاً، ويُحْتَجُّ فِيهِ بقَوْلهِ تَعالَى: {مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ}(١) قالَ أَهْلُ التَّفْسِير: أَي رافِعِي رُؤُوسِهِم.
  * وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:
  رَجُلٌ قُنْعَانِيٌّ، بالضَّمِّ، كقُنْعَانٍ: يُرْضَى برَأْيِه.
  وهو قُنْعَانٌ لَنَا مِنْ فُلانٍ، أَي: بَدَلٌ مِنْهُ، يكونُ ذلِكَ في الذَّمِّ، وفي غَيْرِهِ، قالَ الشّاعِرُ:
  فقُلْتُ له: بُؤْ بامْرئٍ لَسْتَ مِثْلَهُ ... وِإِنْ كُنْتَ قُنْعاناً لِمَنْ يَطْلُبُ الدَّمَا
  ورَجُلٌ قُنْعَانٌ: يَرْضَى باليَسِيرِ.
  وِالقُنُوعُ بالضمِّ: الطَّمَعُ والمَيْلُ، وبه سُمِّيَ السّائِلُ قانِعاً؛ لِمَيْلهِ عَلَى النّاسِ بالسُّؤالِ، كمَا قِيلَ: المِسْكِينُ؛ لسُكُونهِ إِلَيْهِم.
  ويُقَال: من القَنَاعَةِ أَيْضاً: تَقَنَّعَ واقْتَنَعَ، قالَ هُدْبَةُ:
  إِذا القَوْمُ هَشُّوا لِلفَعالِ تَقَنَّعَا
  وِقَنِعْتُ إِلى فُلانِ، بكَسْر النُّونِ: خَضَعْتُ لَهُ، والْتَزَقْتُ بهِ، وانْقَطَعْتُ إِلَيْهِ، عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ.
  وِالقَانِعُ: خادِمُ القَوْمِ، وأَجيرُهُم.
  وحَكَى الأَزْهَرِيُّ عن أَبِي عُبَيْدٍ: القانِعَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ يَطْلُبُ فَضْلَه، ولا يَطْلُبُ مَعْرُوفَه(٢).
  وِأَقْنَعَ الرَّجُلُ بيَدَيْهِ في القُنُوتِ: مَدَّهُمَا، واسْتَرْحَمَ رَبَّه، مُسْتَقْبِلاً بِبُطُونِهِمَا وَجْهَه، ليَدْعُوَ.
  وِأَقْنَع فُلَانٌ الصَّبِيَّ فَقَبَّلَه، وذلِكَ إِذا وَضَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى فَأْسِ قَفَاهُ، وجَعَلَ الأُخْرَى تَحْتَ ذَقَنِه، وأَمالَهُ إِلَيْهِ فقَبَّلَه.
  وِأَقْنَعَ حَلْقَه وفَمَه: رَفَعَهُ لاسْتِيفَاءِ ما يَشْرَبُه مِنْ ماءٍ أَوْ لَبَنٍ، أَو غَيْرِهِمَا، قالَ الشّاعِرُ:
  يُدَافِعُ حَيْزُومَيْهِ سُخْنُ صَرِيحِها ... وِحَلْقاً تَرَاهُ للثُّمالَةِ مُقْنَعَا(٣)
  وِالإِقْناعُ: أَنْ يُقْنِعَ البَعِيرُ رَأْسَهُ إِلى الحَوْضِ للشُّرْبِ وهو مَدُّ رَأْسِه.
  قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وقيل: الإِقْنَاعُ من الأَضْدادِ، يكونُ رَفْعاً، ويَكُونُ خَفْضاً.
  وفي العُبَابِ: الإِقْنَاعُ أَيْضاً: التَّصْوِيبُ، ومنه رِوَايَةُ مَنْ رَوَى: «أَنَّه كان إِذا رَكَعَ لم يُشْخِصْ(٤) رَأْسَه، ولَمْ يُقْنِعْه».
  وِالمُقْنَعُ من الإِبِلِ، كمُكْرَمٍ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَه خِلْقَةً، قالَ:
  لمُقْنَعٍ(٥) فِي رَأْسِه جُحَاشِرِ
  ونَاقَةٌ مُقْنَعَةُ الضَّرْعِ: الَّتِي أَخْلافُهَا تَرْتَفِعُ إِلَى بَطْنِها.
  وِأَقْنَعْتَ الإِنَاءَ في النَّهْرِ: اسْتَقْبَلتَ به جَرْيَتَه ليَمْتَلِئَ، أَوْ أَمَلْتَه لتَصُبَّ ما فِيهِ.
  ويُقَال: قَنَعْتُ رَأْسَ الجَبَلِ، وقَنَّعْتُه: إِذا عَلَوْتَه.
  وِالقَنَعَةُ، مُحَرَّكَةً: ما نَتَأَ مِنْ رَأْسِ الإِنْسَانِ.
  وِالقِنْعُ، بالكَسْرِ: ما بَقِيَ من الماءِ في قُرْبِ الجَبَلِ، والكافُ لُغَةٌ.
  وِأَقْنَعَ الرَّجُلُ صَوْتَه: رَفَعَه، وهو مَجَازٌ.
  ويُقَال: أَلْقَى عَنْ وَجْهِه قِناعَ الحَيَاءِ، على المَثَلِ وكذا: قَنَّعَهُ الشَّيْبُ خِمَارَهُ: إِذا عَلاهُ الشَّيْبُ، وقالَ الأَعْشَى:
  وِقَنَّعَهُ الشَّيْبُ مِنْه خِمَارَا(٦)
  ورُبَّما سَمَّوا الشَّيْبَ قِنَاعاً لِكَوْنه مَوْضِعَ القِنَاعِ من الرَّأْسِ، أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ:
(١) سورة إبراهيم الآية ٤٣.
(٢) في اللسان: «ولا يسأله معروفه» وفي التهذيب: «ويسأل معروفه».
(٣) نسب بحواشي المطبوعة الكويتية لابن عتاب الطائي.
(٤) في اللسان: «لا يصوب رأسه ولا يقنعه».
(٥) في التهذيب برواية: بمقُنَع من رأسه.
(٦) ديوانه وصدره فيه:
تبدّل بعد الصِّبا حكمةً