[فتق]:
  [فتق]: فَتَقه يَفْتُقه ويفتِقه، من حَدَّيْ نَصَر وضَرَب فَتْقاً: شَقَّه وهو خلاف رَتَقَه رَتْقاً، وهو الفَصْلُ بين المُتَّصِلين.
  قال الله تعالى: {كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما}(١) قال الفَرّاءُ: فُتِقَت السّماءُ بالمَطَرِ(٢)، والأَرْضُ بالنَّباتِ. وقال الزَّجّاجُ: كانَتِ السّماءُ مع الأَرض جَمِيعاً، ففَتَقَهُما الله بالهَواءِ الذي جَعَلَه بينَها قالَ:
  تَرَى جَوانِبَها بالشَّحْمِ مَفْتُوقاً
  أَرادَ «مَفْتُوقَةً» فأَوقع الواحدَ موقِعَ الجماعة.
  كفَتَّقَه تَفْتِيقاً فتَفَتَّق أَيْ تَشَقَّق. وانْفَتَق: انشقّ، قال رُؤبةُ:
  جُرْداً سَماجِيجَ وأَلْقَى في اللَّقا ... عنه قَمِيصاً طارَ أَو تَفَتَّقَا
  ومَفْتَقُ القَمِيص: مَشَقُّه. قالَ الأَعْشَى:
  ورادِعَةٍ بالطِّيبِ صَفراءَ عِنْدَنا ... لِجَسِّ النَّدامَى في يَدِ الدِّرعِ مَفتَقُ
  والفَتْقُ أَيضاً: شَقُّ عَصَا الجَماعَةِ، ووُقُوع الحَرْب بَيْنَهم وتَصدُّعُ الكَلِمةِ. ومنه الحَدِيثُ: «لا تَحِلُّ المسأَلةُ إِلَّا في حاجَةٍ أَو فَتْق» وفي التَّهْذِيبِ: الفَتْق: شَقُّ عَصَا المُسْلِمين بعدَ اجْتِماعِ الكَلِمةِ من قِبَلِ حَرْبٍ في ثَغْرٍ، أَو غَيْرِ ذلك، وأَنشد:
  ولا أَرى فَتْقَهُم في الدِّين يَرْتَتِقُ
  وفي الحَدِيث: «يَسْأَلُ الرَّجُلُ في الجائِحَة أَو الفَتْق» أَي: الحَرْبِ تَكُونُ بينَ القَوْمِ، ويَقَعُ فيها الجِراحاتُ والدِّماءُ.
  وأَصلُه الشَّقُّ والفَتْح.
  وقد يُرادُ بالفَتْقِ: نَقْضُ العَهْدِ، وكُلُّ ذلِك مَجازٌ.
  ومن المجاز: الفَتْقُ: الصُّبْحُ قال ذُو الرُّمَّة:
  وقد لاحَ للسَّارِي الذي كَمَّلَ السُّرَى ... على أُخْرِياتِ اللَّيلِ فَتْقٌ مُشَهَّرُ
  ويُحَرَّك. ويُقال: انظر إِلى فَتْقِ الفَجْر، أَي: طُلوعهِ وانْشِقاقِه وانْفِلاقه كما في الأَساس. وبه فُسِّر قَولُ ذِي الرّمة.
  ومن المجاز: الفَتْق: المَوْضِعُ لم يُمْطَرْ، وقد مُطِرَ ما حَوْلَه.
  ومنه قولُهم: أَفْتَقَ الرَّجُل: إِذا صادَفَه. والجمعُ فُتوقٌ.
  وبه فُسّر قولُ أَبِي مُحَمّدِ الحَذْلَمِي:
  إِنَّ لَها في العام ذِي الفُتُوقِ(٣)
  والفَتْقُ: عِلَّة في الصِّفاقِ، ونُتُوٌّ في مَراقِّ البَطْنِ بأَنْ يَنْحَلَّ الغِشاءُ، ويَقَعَ فيه شَقٌّ يَنْفُذُه جِسْم غَرِيب كان مَحْصُوراً فيه قَبْلَ الشَّقِّ فلا بُرْءَ له، إِلَّا ما يَحْدُثُ للصِّبْيانِ نادِراً.
  وقال الأَزهريُّ: هو الفَتَق، بالتَّحْرِيك. وقالَ الهَرَوِيُّ: هكَذا أَقرأَنِيه الأَزْهَرِيُّ بالتَّحْرِيك، وهو أَن يَنْقَطِعَ الشحم المُشْتَمِلُ على الأُنْثَيَيْنِ.
  وقال غيرُه: هو أَن تَنْشَقَّ الجِلدةُ التي بينَ الخُصْيَةِ وأَسْفَلِ البطنِ، فتَقعُ الأَمعاءُ في الخُصْيَةِ.
  وقال إِبراهيمُ الحربيّ: الفَتْق: انْفِتاقُ المَثانَة، ومنه قَوْلُ زَيدِ بن ثابِتٍ ¥: «في الفَتْق الدِّيَة» قالَ: فإِنْ كانَ أَرادَ به دِيَةَ الفَتْق فَحَسَنٌ، وإِن كان أَرادَ مِثْلَ دِيَةِ النَّفْسِ فَقَدْ خالفَه أَبو مِجْلَزٍ، وشُرَيْحٌ، والشَّعْبِيُّ، فجَعَلُوا فيه ثُلُثَ الدِّيَةِ. وقالَ مالِكٌ وسُفيانُ: فيه الاجْتِهادُ من الحاكم. وقال الشّافِعِيُّ: فيه الحُكومةُ.
  والفَتَقُ بالتَّحْرِيك: مَصْدَر الامْرأَة الفَتْقاء، للمُنْفَتِقَة الفَرْج، خِلاف الرَّتْقاءِ. وقال أَبو الهَيْثَم: الفَتْقاءُ من النّساءِ: التي صار مَسْلكاها واحداً وهي الأَتُومُ.
  ومن المجاز: الفَتْق: الخِصْب سمي به لانْشِقاق الأَرضِ بالنّبات. قال رُؤْبةُ يَصِفُ صائِداً:
  يَأْوِي إِلى سَعْفاءَ كالثَّوْبِ الخَلَقْ ... لم تَرْجُ رِسْلاً بعدَ أَيّامِ الفَتَقْ(٤)
(١) سورة الأنبياء الآية ٣٠.
(٢) في التهذيب واللسان: بالقطر.
(٣) التهذيب وبعده:
وزلل النية والتصفيق
(٤) في التهذيب واللسان: بعد أعوام الفتق.