تاج العروس من جواهر القاموس،

مرتضى الزبيدي (المتوفى: 1205 هـ)

[وقم]:

صفحة 733 - الجزء 17

  * وممَّا يُسْتدركُ عليه:

  وعَمَ بالخَبَرِ وَعْماً: أَخْبَرَ به ولم يَحُقَّه، والغَيْن المعجمة أَعْلَى، كذا في المُحْكَمِ.

  [وغم]: الوَغْمُ، بالفتْحِ: النَّفْسُ؛ نَقَلَه ابنُ نَجْدَةَ عن أَبي زَيْدٍ.

  وِأَيْضاً: الثَّقيلُ الأَحْمَقُ.

  وِأَيْضاً: الحَرْبُ والقِتالُ.

  وِأَيْضاً: التِرَةُ والذَّحْلُ، والجَمْعُ الأَوْغامُ، نَقَلَه الجَوْهرِيُّ.

  وِأَيْضاً: الحِقْدُ الثَّابِتُ في الصَّدْرِ، والجَمْعُ الأَوْغامُ؛ ومنه قَوْلُه:

  لا تَكُ نَوّاماً على الأَوْغامِ

  وِالوَغْمُ: القَهْرُ.

  وَوَغَمَ بالخَبَرِ يَغِمُ وَغْماً: إذا أَخْبَره بخَبَرٍ لم يُحقِّقُه أَو مِن غيرِ أَنْ يَسْتَيْقِنَه؛ عن الكِسائيّ، مِثْلُ لَغَمَ.

  وفي التَّهْذِيبِ عن أَبي زيْدٍ: الوَغْمُ أَنْ تُخْبِرَ الإِنْسان بالخبَرِ مِن وَراءِ وَراء لا تَحُقُّه.

  وِوَغِمَ عليه، كوَجِلَ: حَقَدَ؛ نَقَلَه الجَوْهرِيُّ.

  وِتَوَغَّمَ عليه: اغْتاظَ.

  * وممَّا يُسْتدركُ عليه:

  الوَغْمُ: الشَّحْناءُ والسَّخيمةُ، وقد وَغِمَ صَدْره وَغْماً وَوَغَماً، وِوَغِمَ، كوَجِلَ ومَنَعَ، وِأَوْغَمَه هو.

  ورجُلٌ وَغْمٌ: حَقُودٌ.

  وِتوغَّمَ القومُ وِتَواغَموا: تَقاتَلُوا.

  وقيلَ: تَناظَرُوا شَزْراً في القِتالِ.

  وِوَغَم إلى الشيءِ، كوَهَم زِنَةً ومَعْنًى.

  وذَهَبَ إليه وَغْمي أَي وَهْمي؛ عن ابنِ الأَعْرابيِّ.

  قالَ أَبو ترابٍ: سَمِعْتُ أَبا الجَهْم الجَعْفريّ يقولُ: سَمِعْت منه نَغْمةً وِوَغْمَة عَرَفْتُها.

  وِالوَغْمُ: النَّغْمةُ؛ وأَنْشَدَ:

  سَمِعْتُ وَغْماً منْكَ يا أَبا الهَيْثَمِ ... فقلتُ لَبَّيْهِ ولم أَهْتَمِ⁣(⁣١)

  وفي الحدِيْث: «كُلُوا الوَغْمَ واطْرَحوا الفَغْمَ».

  قالَ ابنُ الأَثيرِ: الوَغْم ما تَساقَطَ مِن الطَّعامِ، وقيلَ: ما أَخْرَجَه الخِلالِ، والفَغْمُ ذُكِرَ في موْضِعِهِ. والوُغومُ في قوْلِ رُؤْبة:

  يَمْطُو بنا من يَطْلُبُ الوُغوما

  التِّراتُ.

  [وقم]: وَقَمَهُ، كوَعَدَهُ: قَهَرَهُ؛ عن أَبي عُبَيْدٍ؛ وأَنْشَدَ:

  به أَقِمُ الشُّجاعَ له حُصاصٌ ... من القَطِمِينَ إذْ فَرَّ اللُّيوثُ⁣(⁣٢)

  كما في الصِّحاحِ.

  وِالوَقْمُ: كَسْرُ الرجُلِ وتَذْلِيلُه. يقالُ: وَقَمَ اللهُ العَدوَّ إذا أَذَلَّه.

  أَو وَقَمَهُ رَدَّهُ، عن الأَصْمَعيّ كما في الصِّحاحِ.

  وقيلَ: وَقَمَ الرَّجُل عن حاجَتِه: رَدَّهُ أَقْبَحَ الرَّدِّ.

  وقالَ الأَصْمَعيُّ: المَوْقُومُ إذا رَدَدْتَه عن حاجَتِه أَشَدّ الرَّدِّ، وأَنْشَدَ:

  أَجازَ مِنَّا جائزٌ لم يُوقَم⁣(⁣٣)

  ويقالُ: قِمْه عن هَواه أَي رُدَّه.

  وِقيلَ: وَقَمَه الأَمرُ وَقْماً إذا حَزَنَه أَشَدَّ الحُزْنِ؛ وكَذلِكَ وَكَمَهُ.

  وفي الصِّحاحِ: المَوْقُومُ الشَّديدُ الحُزْنِ، عن الكِسائيّ.

  وِوَقَمَ الدَّابَّةَ وَقْماً: جَذَبَ عِنانَها، كما في الصِّحاحِ؛ زادَ غيرُهُ: ليكُفَّ عنها.


(١) اللسان.

(٢) اللسان والصحاح.

(٣) اللسان والتهذيب.