[رجع]:
  كبُشْرَى، أَي مَرْجُوعُها، وهو مَجَازٌ.
  وِفُلانٌ يُؤْمِنُ بالرَّجْعَةِ، بالفتْحِ أَي بالرُّجُوع إِلى الدُّنْيَا بَعْدَ المَوْتِ، كما في الصّحاحِ، قال صاحِبُ اللِّسَانِ: وهو مَذْهَبُ قَوْمٍ من العَرَبِ في الجاهِلِيَّةِ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُم، ومَذْهبُ طائِفةٍ من المُسْلَمِينَ من أُولِي البِدَعِ والأَهْوَاءِ، يَقُولُون: إِنَّ المَيِّتَ يَرْجعُ إِلى الدُّنيا، ويَكُون فِيها حَيًّا كما كان، ومن جُمْلتِهم طائِفَةٌ من الرّافِضَةِ يَقُولُونَ: إِنَّ عليَّ بنَ أَبِي طالِبٍ - كرَّم الله وَجْهَه - مُسْتَتِرٌ في السَّحَابِ، فلا يَخْرُجُ مع مَنْ خَرَجَ مَنْ وَلَدِه، حَتّى يُنَادِي مُنَادٍ من السَّماءِ اخْرُجْ مع فُلانٍ. وفي حَدِيثِ ابنِ عَبّاسٍ: «مَنْ كَانَ له مالٌ يُبَلِّغُه حَجَّ بَيْتِ الله، أَو تَجِبُ عليه فيه زَكَاةٌ، فلم يَفْعَل سَأَل الرَّجْعَةَ عندَ المَوْتِ» أَي سَأَلَ أَنْ يُرَدَّ إِلى الدُّنْيا، ليُحْسِنَ العَمَلَ.
  وِيُقَال: له عَلَى امْرَأَتِه رِجْعةٌ ورَجْعَةٌ، بالكَسْرِ والفَتْحِ، وهو عَوْدُ المُطَلِّقِ إِلى مُطَلَّقَتِه، ويُقَالُ أَيْضاً: طَلَّقَ فلانٌ فُلَانَةَ طَلاقاً يَمْلِكُ فيه الرِّجْعَةَ والرَّجْعَةَ. قالَ الجَوْهَرِيُّ: والفتحُ أَفْصَحُ. وقولُ شيخِنَا: - خِلافاً للأَزْهَرِيِّ في دَعْوَى أَكْثَرِيَّةِ الكَسْرِ، وكَأَنَّ المُصَنِّفَ تَبِعَه، فقدَّمَ الكَسْرَ - مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، فإِنِّي تصفَّحْتُ التَّهْذِيبَ فما رَأَيْتُه ادَّعَى أَنَّ الكَسْرَ أَكثَرُ(١)، ثُمَّ قالَ: وخِلافاً لِمَكِّيٍّ تَبَعاً لابنِ دُرَيْدٍ في إِنْكَارِ الكَسْرِ على الفُقَهَاءِ. قلتُ: وفي النِّهَايَة: رَجْعَةُ الطَّلاق تُفتَح راؤُه وتُكْسَرُ على المَرَّةِ والحالَةِ، وهو ارْتِجَاعُ الزَّوْجَةِ المُطَلَّقَةِ غيرِ البائنِ إِلى النِّكَاحِ من غَيْرِ اسْتِئْنافِ عَقْدٍ، وذَكَر الزَّمَخْشَرِيُّ أَيْضاً فيه الكَسْرَ والفَتْحَ، وهو مَجَازٌ.
  وِالرِّجْعَة، بالكَسْرِ: حَوَاشِي الإِبِلِ تُرْتَجَعُ من السُّوقِ، وقال خَالِدٌ: الرِّجْعَةُ. أَنْ تُدْخِلَ رُذَالَ الإِبِلِ السُّوقَ وترْجِعَ خِيَاراً. وقالَ بَعْضُهم: أَنْ تُدْخِلَ ذُكُوراً وتَرْجِعِ إِناثاً، وكذلِكَ الرِّجْعَة في الصَّدَقَة، إِذا وَجَب على رَبِّ المالِ سِنٌّ من الإِبِلِ فأَخَذَ المُصَدِّقُ مكانَها سِنًّا أُخْرَى فَوْقَها أَو دُونَها، فتِلْكَ الَّتِي أَخَذَهَا رِجْعَةٌ، لأَنَّهُ ارْتَجَعَهَا من الَّتِي وَجبَت له، قاله أَبو عُبَيْدٍ.
  وِيقال: نَاقَةٌ رِجْعُ سَفَرٍ، بكَسْرِ الرّاءِ، ورَجِيعُ سَفَرٍ: قد رَجَعَ فيه مِراراً. وقالَ الرّاغِبُ: هو كِنَايَةٌ عن النِّضْوِ، وكذا رَجُلٌ رِجْعُ سَفَرٍ، ورَجِيعُ سَفَرٍ.
  وِباعَ فلانٌ إِبِلَهُ فارْتَجَعَ مِنْها رِجْعَةً صالِحَةً، بالكَسْرِ، إِذا صَرَفَ أَثْمَانَها فيما يَعُودُ عَلَيْه بالعَائدَةِ الصّالِحَةِ، قال الكُمَيْتُ يَصِفُ الأَثافِيّ:
  جُرْدٌ جِلَادٌ مُعَطَّفَاتٌ على الْ ... أَوْرَقِ لا رِجْعَةٌ ولا جَلَبُ
  قال: وإِنْ رَدَّ أَثْمَانَهَا إِلى مَنْزِلِهِ من غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِيَ بها سِنًّا، فلَيْسَت برِجْعَةٍ.
  وقالَ اللِّحْيَانِيُّ: ارْتَجَعَ فُلانٌ مالاً، وهو أَنْ يَبِيعَ إِبِلَه المُسِنَّةَ والصِّغَارَ، ثمّ يَشْتَرِيَ الفَتِيَّةَ والبِكارَ، وقِيلَ: هو أَنْ يَبِيعَ الذُّكُورَ ويَشْتَرِيَ الإِنَاثَ، وعَمَّ مَرَّةً به، فقَالَ: هُو أَنْ يَبِيعَ الشَّيْءَ ثُمَّ يَشْتَرِيَ مكانَه ما يُخَيَّلُ إِليه أَنَّهُ أَفْتَى وأَصْلَحَ.
  قال الرَّاغِبُ: واعْتُبِرَ فيه مَعْنَى الرَّجْع تقْدِيراً، وإِنْ لم يَحْصُلْ فيهِ ذلِكَ عَيْناً.
  وجاءَ فُلانٌ برِجْعَةٍ حَسَنَةٍ، أَي بشيءٍ صالحٍ اشْتَرَاهُ مكانَ شَيْءٍ طالِح، أَو مَكانَ شيْءٍ قد كانَ دُونَه.
  وِالمَرْجُوعُ، والمَرْجُوعَةُ، بهاءٍ، والرَّجْعُ، والرَّجُوعَةُ، بفَتْحِهِمَا، والرُّجْعَةُ، والرُّجْعَانُ، والرُّجْعَى بضَمِّهِنَّ: جَوَابُ الرِّسالَة، يُقَالُ: ما كانَ مِنْ مَرْجُوعَةِ فُلَانٍ، ومَرْجُوع فلانٍ عليك، أَي من مَرْدُودِه وجَوَابِه، قال حَسّان ¥ يَذْكُرُ رُسُومَ الدِّيَارِ(٢):
  سأَلْتُهَا عن ذاكَ فاسْتَعْجَمَتْ ... لم تَدْرِ ما مَرْجُوعَةُ السّائلِ
  ويُقَالُ: رَجَعَ إِليَّ الجَوَابُ يَرْجِعُ رَجْعاً ورُجْعاناً، ويَقُولونَ: هَل جَاءَ رُجْعَةُ كِتَابِك، ورُجْعَانُه، أَي جَوَابهُ، ويَجُوزُ رَجْعُه، بالفَتْحِ، وكُلُّ ذلِكَ مَجَازٌ.
  وِالرَّاجِعُ: المَرْأَةُ يَموتُ زَوْجُها وتَرْجِعُ إِلى أَهْلِها، وأَما المُطَلَّقَةُ فهي المَرْدُودَة، كما فِي الصِّحاح والعُبَابِ، كالمُرَاجِعِ، قالَ الأَزْهَرِيُّ: المُرَاجِعُ من النِّساءِ: الَّتِي يَمُوتُ زَوْجُها، أَو يُطَلِّقُها فَتَرْجِعُ إِلى أَهْلِها، ويُقَال لَها أَيْضاً: رَاجِعٌ.
  وِالرَّوَاجِعُ مِن النُّوقِ والأُتُنِ، يُقَالُ: ناقَةٌ رَاجِعٌ، وأَتانٌ
(١) الذي قاله الأزهري في التهذيب: وكذلك الرجعة بعد الطلاق بالكسر ... وقال الأزهري: قلت: ويجوز الفتح في رجعة الطلاق.
(٢) اللسان: قال يصف الدار.